.
( وفي تكبير السجود ) أي إذا كبر المسبوق الذي وجد الإمام ساجدا للسجود ناسيا لتكبيرة الإحرام فهل يتمادى على صلاة باطلة وجوبا ثم يعيدها إن عقد الركعة التي بعد هذا السجود وهو الراجح أو يقطع مطلقا عقد الركعة أم لا ( تردد ) فإن لم يعقد الثانية اتفق على القطع كذا قيل ومقتضى النقل الإطلاق كما هو ظاهر المصنف .
وإن كبر للسجود ونوى به العقد أو نواهما أو لم ينوهما أجزأ على الراجح كتكبير بركوع كما تقدم .
( وإن لم يكبر ) المصلي تكبيرة الإحرام ولا الركوع ناسيا بأن أتى بمجرد النية وتذكر قبل الركوع أو بعده أو أدرك الإمام في السجود ودخل معه بلا تكبير إحرام ( استأنف ) صلاته بإحرام من غير احتياج لقطع بسلام وإن كان مأموما لعدم حمل الإمام تكبيرة الإحرام .
ولما كان الاستخلاف من جملة مندوبات الإمام وكان في الكلام عليه طول أفرده بفصل لذكر حكمه وأسبابه المعبر عنها بالشروط وما يفعله المستخلف بالفتح وبدأ بحكمه مضمنا له أسبابه فقال ( درس ) فصل ( ندب لإمام ) ثابتة إمامته لا من ترك النية أو تكبيرة الإحرام ( خشي ) بتماديه ( تلف مال ) له أو لغيره إن خشي بتركه هلاكا أو شديد أذى مطلقا أو لم يخش وكثر واتسع الوقت فإن لم يخش وضاق الوقت مطلقا وقل واتسع تمادى في هذه الثلاث ومثل الإمام في القطع وعدمه المأموم والفذ ( أو ) خشي تلف أو شدة أذى ( نفس