( يدب ) بكسر الدال أي يمشي ولو خببا ( كالصفين ) الكاف استقصائية لا تدخل شيئا على الراجح ولا يحسب ما خرج منه أو دخل فيه ( لآخر فرجة ) إن تعددت سواء كانت أمامه أو يمينه أو شماله ( قائما ) في ركعته الثانية إن خاب ظنه بعد إحرامه في دبه للركوع لا قائما في رفعه وإن كان ظاهر المصنف والمدونة فإنه خلاف المعتمد .
( أو راكعا ) في أولاه حيث لم يخب ظنه فأو للتنويع فلو قال راكعا أو قائما في ثانيته لكان أحسن .
( لا ) يدب ( ساجدا أو جالسا ) لقبح الهيئة ( وإن ) أحرم المسبوق والإمام راكع و ( شك ) أي تردد ( في الإدراك ) لهذه الركعة ( ألغاها ) ويتمادى مع الإمام ويرفع معه ويقضيها بعد سلام إمامه سواء استوى تردده أو ظن الإدراك أو عدمه فهذه ثلاث صور فإن جزم بالإدراك فالأمر ظاهر وإن جزم بعدمه فإن تحقق أن إمامه رفع من ركوعه واستقل قائما قبل أن يركع فهذا لا يجوز له الركوع حينئذ وإن ركع لا يجوز له الرفع فإن رفع بطلت صلاته ولا ينبغي أن يكون فيها خلاف لظهور تعمد زيادة الركن ولا يعذر بالجهل وكثيرا ما يقع ذلك للعوام وإن لم يتحقق استقلال إمامه قائما وركع وجزم بعدم الإدراك لرفع الإمام رأسه واستقلاله قائما قبل وضع يديه على ركبتيه فالإلغاء ظاهر وإنما الكلام هل يرفع من ركوعه أو لا يرفع وعلى تقدير الرفع هل تبطل فظاهر ما لزروق أنه لا يرفع وإن رفع عمدا أو جهلا بطلت مطلقا وظاهر ابن عبد السلام عدم البطلان