أي المسجد وكذا جلوسه به على هيئته في الصلاة ويخرج من الكراهة بتغيير هيئته لخبر كان إذا صلى عليه الصلاة والسلام صلاة أقبل على الناس بوجهه .
( و ) كره ( إعادة ) أي صلاة ( جماعة بعد ) صلاة الإمام ( الراتب ) للمسجد وكذا قبله وحرم معه ولو راتبا في البعض وفعل ذلك فيما هو راتب فيه فقط هذا إذا لم يأذن الراتب بالجمع بل ( وإن أذن وله ) هو ( الجمع إن جمع غيره قبله ) بغير إذنه ( إن لم يؤخر ) عن عادته ( كثيرا ) فإن أذن لأحد أن يصلي مكانه أو أخر عن عادته تأخيرا كثيرا يضر بالمصلين فجمعوا كره له الجمع حينئذ .
( و ) إن وجدوا الراتب قد صلى وقلنا بعدم جمعهم بعده ( خرجوا ) ندبا ليجمعوا خارجه أو مع راتب آخر ولا يصلون فيه أفذاذا لفوات فضل الجماعة ( إلا بالمساجد الثلاثة ) فلا يخرجون إذا وجدوا إمامها قد صلى وإذا لم يخرجوا ( فيصلون بها أفذاذا ) لفضل فذها على جماعة غيرها وهذا ( إن دخلوها ) فوجدوا الراتب قد صلى وأما إن علموا بصلاته قبل دخولهم فإنهم يجمعون خارجها ولا يدخلونها ليصلوا أفذاذا .
( و ) كره ( قتل كبرغوث ) أو قملة أو بق أو ذباب ( بمسجد ) لأنه محل رحمة