ليعم مسجد الجمعة وغيره لاشتراكهما في الحرمة كمنع الجنب من جميعها وتحية المسجد صلاة ذات سبب .
قال عياض ذوات السبب الصلاة عند الخروج للسفر وعند القدوم منه وعند دخول المسجد وعند الخروج منه والاستخارة والحاجة وبين الأذان والإقامة وعند التوبة من الذنب ركعتان اه .
ويزاد ركعتان بعد الطهارة وعند توقع العقوبة كالزلزلة والريح والظلمة الشديدين والوباء والخسوف والصواعق .
( وجاز ترك مار ) بالمسجد للتحية ( وتأدت ) التحية ( بفرض ) أي قام مقامها في إشغال البقعة وإسقاط الطلب ويحصل ثوابها إن نوى الفرض والتحية أو نيابته عنها حيث طلبت وإنما نص على الفرض وإن كانت الرغيبة والسنة كذلك لأنه المتوهم .
( و ) ندب ( بدء بها بمسجد المدينة قبل السلام عليه صلى الله عليه وسلم ) لأنها حق الله وهو أوكد من حق المخلوق ولأن من إكرامه عليه السلام امتثال أمره وهي مما أمر به ففيها من إكرامه في السلام عليه .
( و ) ندب ( إيقاع نفل به ) أي بمسجد المدينة ( بمصلاه )