( وأعاد المبتدأة ) فيصير ظهرا بين عصرين أو عصرا بين ظهرين وهذا كغيره من فروع هذا المبحث مبني على وجوب ترتيب الفوائت شرطا وأما على الراجح فلا يعيد المبتدأة لأن الترتيب إنما يجب قبل فعلها وبالفراغ منها خرج وقتها .
( و ) إذا حصل شك مما سبق ( مع الشك في القصر ) أيضا أي هل كان الترك في السفر فيقصر أو في الحضر فيتم ( أعاد ) ندبا ( إثر كل ) صلاة ( حضرية ) بدأ بها وهي مما يقصر ( سفرية ) فإن بدأ بالسفرية أعادها حضرية وجوبا ولا إعادة في صبح ولا مغرب ( و ) إن نسي ( ثلاثا ) من الصلوات ( كذلك ) أي معينات كصبح وظهر وعصر من ثلاثة أيام معينات أم لا ولا يدري السابقة منها صلى ( سبعا ) الثلاثة مرتبة ويعيدها ثم يعيد المبتدأة ليحيط بحالات الشكوك وهي ستة وذلك