( وإن جهل عين منسية ) يعني متروكة ولو عمدا فلم يدر أي صلاة هي ( مطلقا ) أي ليلية هي أم نهارية ( صلى خمسا ) يبدأ بالظهر ويختم بالصبح فإن علم أنها نهارية صلى ثلاثا أو ليلية صلى المغرب والعشاء ( وإن علمها ) بأنها الظهر مثلا ( دون ) علم ( يومها ) التي تركت فيه ( صلاها ناويا ) بها أنها ( له ) أي لليوم الذي تركت منه مجملا ثم النية المذكورة مندوبة فيما يظهر لأن تعيين الزمن لا يشترط في صحة الصلاة ( وإن نسي صلاة وثانيتها ) ولم يدر من ليل أو نهار أو منهما ولا أن النهار قبل الليل أو عكسه ( صلى ستا ) مرتبة فيختم بما بدأ به لاحتمال كونه المتروك مع ما قبله ( وندب تقديم ظهر ) في البداءة فإذا بدأ بها فإن كانتا ظهرا أو عصرا أو عصرا ومغربا أو مغربا وعشاء أو عشاء وصبحا أو صبحا وظهرا برىء لإتيانه بأعداد أحاطت بحالات الشكوك ( و ) صلى ( في ) نسيان صلاة و ( ثالثتها ) وهما ما بينهما واحدة