.
فيحرم التأخير إلا وقت الضرورة ويحرم التنقل لاستدعائه التأخير إلا السنن والشفع المتصل بالوتر وركعتي الفجر ( مطلقا ) ولو وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة سفرا وحضرا صحة ومرضا ولو فاتته سهوا أو تبين له فسادها أو شك في فواتها لا مجرد وهم