لكل مصل ولو نافلة كما هو ظاهره وهو ما يلقيه على عاتقيه وبين كتفه فوق ثوبه وطوله ستة أذرع وعرضه ثلاثة وتأكد لأئمة المساجد ففذها قائمة غيرها .
( و ) ندب لكل مصل مطلقا ( سدل ) أي إرسال ( يديه ) لجنبيه وكره القبض بفرض ( وهل يجوز القبض ) لكوع اليسرى بيده اليمنى واضعا لها تحت الصدر وفوق السرة ( في النفل ) طول أو لا ( أو ) يجوز ( إن طول ) فيه ويكره إن قصر تأويلان .
( وهل كراهته ) أي القبض ( في الفرض ) بأي صفة كانت فالمراد به هنا ما قابل السدل لا ما سبق فقط ( للاعتماد ) إذ هذا شبيه بالمستند فلو فعله لا للاعتماد بل استنانا لم يكره وكذا إن لم يقصد شيئا فيما يظهر وهذا التعليل هو المعتمد وعليه فيجوز في النفل مطلقا لجواز الاعتماد فيه بلا ضرورة ( أو ) كراهته ( خيفة اعتقاد وجوبه ) على العوام واستبعد وضعف ( أو ) خيفة ( إظهار خشوع ) وليس بخاشع في الباطن وعليه فلا تختص الكراهة بالفرض ( تأويلات ) خمسة اثنان في الأولى وثلاثة في الثانية ولم يذكر المصنف من العلل كونه مخالفا لعمل أهل المدينة .
( و ) ندب ( تقديم يديه في ) هوي ( سجوده وتأخيرهما عند القيام ) منه .
( و ) ندب ( عقد يمناه ) أي عقد أصابعها ( في تشهديه ) يعني تشهد السلام وغيره ولو قال في تشهده كان أخصر وأشمل ( الثلاث ) من أصابعها الخنصر والبنصر والوسطى وأطرافها على اللحمة التي تحت الإبهام على صفة تسعة ( مادا السبابة ) وجاعلا جنبها للسماء ( والإبهام ) بجانبها على الوسطى ممدودة على صورة العشرين فتكون الهيئة صفة التسعة والعشرين وهذا هو قول الأكثر ( و ) ندب ( تحريكها ) أي السبابة