والأكثر ) من العلماء ( على نفيه ) أي نفي وجوبه وأنه سنة فيسجد لتركه سهوا وبطلت بتركه عمدا قطعا فيما يظهر لأنه سنة شهرت فرضيتها فلا يجري فيها الخلاف الآتي وترك المصنف الجلوس بين السجدتين ولا بد من ذكره ولا يقال يغني عنه الطمأنينة والاعتدال مع الرفع من السجدة الأولى لأن ذلك يصدق بالرفع قائما مع اعتدال وطمأنينة ( وسننها ) أي الصلاة الفرض وكذا النفل إلا الأربعة الأول السورة والقيام لها والجهر والسر ( سورة بعد الفاتحة في ) الركعة ( الأولى والثانية ) والمراد قراءة ما زاد على أم القرآن ولو آية أو بعض آية له بال في كل ركعة بانفرادها على الأظهر وكره الاقتصار على بعض السورة على إحدى الروايتين كقراءة سورتين في ركعة في الفرض وقوله بعد الفاتحة فلو قدمها لم تحصل السنة وإنما تسن السورة في الفرض الوقتي المتسع وقته لا في نفل أو جنازة أو إذا ضاق الوقت بحيث يخشى خروجه بقراءتها وإلا وجب تركها .
( و ) السنة الثانية ( قيام لها ) أي للسورة لأن حكم الظرف حكم المظروف فتصح إن استند حال قراءتها بحيث لو أزيل ما استند إليه لسقط لا إن جلس .
( و ) الثالثة ( جهر ) لرجل ( أقله أن يسمع نفسه ومن يليه ) إن أنصت له