لا على مأموم هذا إذا أسمع نفسه بل ( وإن لم يسمع نفسه ) فإنه يكفي في أداء الواجب .
( و ) سادسها ( قيام لها ) أي للفاتحة في صلاة الفرض للقادر عليه وإذا كانت الفاتحة من فرائض الصلاة ( فيجب ) على كل مكلف ( تعلمها إن أمكن ) بأن قبل التعلم ولو في أزمنة طويلة وأيام كثيرة ويجب عليه بذل وسعه في تعلمها إن كان عسر الحفظ في كل الأوقات إلا أوقات الضرورة ووجد معلما ولو بأجرة ( وإلا ) يمكن التعلم بأن لم يقبله أو لم يجد معلما أو ضاق الوقت ( ائتم ) وجوبا بمن يحسنها إن وجده وتبطل إن تركه ( فإن لم يمكنا ) أي التعلم والائتمام والوجه أن يقول فإن لم يمكن بالإفراد ليكون الضمير عائدا على الائتمام المرتب على عدم إمكان التعلم أي فإن لم يمكنه الائتمام وصلى منفردا ( فالمختار سقوطهما ) أي الفاتحة والقيام لها وظاهره أن مقابل المختار يقول بوجوبها حال عجزه عنها ولا قائل به إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإنما الخلاف في وجوب الإتيان ببدلها مما تيسر من الذكر وعدم وجوبه واختار اللخمي الثاني وهو المعول عليه فكان على المصنف أن يقول فالمختار سقوط بدلها ( وندب )