.
وقيل إن إتمام الفاتحة طول ولم يشرع في السورة فيحمل قوله أو ركع على من لم تجب عليه الفاتحة فيكون قوله إن طالت محمولا على من يحفظها .
وقوله أو ركع إذا لم يحفظها واستبعد ( وإلا ) بأن لم تطل القراءة ولم يركع ( فلا ) تبطل ولا يعتد بما فعله بل يرجع للحالة التي فارق فيها الفرض فيجلس ثم يقوم ويعيد الفاتحة ويسجد بعد السلام .
وشبه في عدم البطلان خمس مسائل فقال ( كأن لم يظنه ) أي السلام بل ظن أنه في نافلة بعد صلاة ركعتين مثلا فلا تبطل ويجزئه ما صلى بنية النفل عن فرضه ( أو عزبت ) نيته أي غابت وذهبت بعد الإتيان بها ولو لأمر دنيوي تقدم صلاته فلا تبطل لمشقة الاستصحاب وكره التفكر بدنيوي ( أو لم ينو الركعات ) أي عددها إذ كل صلاة تستلزم عدد ركعاتها ( أو ) لم ينو ( الأداء ) في حاضرة ( أو ضده ) وهو القضاء في فائتة بل أطلق لاستلزام الوقت الأداء وعدمه القضاء .
( و ) رابعها ( نية اقتداء المأموم ) لإمامه فإن لم ينو الاقتداء به وتابعه متابعة المأموم بأن يترك الفاتحة مثلا بطلت