لكان لها الثلث من رأس المال .
وأشار لثانية الغراوين بقوله ( و ) لها ثلث الباقي أيضا في زوج مات عن ( زوجة وأبوين ) فهي من أربعة للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي هذا مذهب الجمهور وذهب ابن عباس إلى أن لها ثلث جميع المال في المسألتين نظرا لعموم قوله تعالى ! < فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث > ! .
ونظر الجمهور إلى أن أخذها الثلث فيهما يؤدي إلى مخالفة القواعد إذ القاعدة أنه متى اجتمع ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين فخصوا عموم الآية بالقواعد وجعلوا لها ثلث الباقي لأن القواعد من القواطع ( والسدس ) فرض سبعة فالسدس مبتدأ ويجوز أن يكون مجرورا بالعطف على النصف وتقدم من السبعة بنت الابن مع البنت والأخت للأب مع الشقيقة والأم عند وجود الولد أو جمع من الأخوة وذكر الباقي بقوله ( للواحد من ولد الأم مطلقا ) ذكر أو أنثى ( وسقط ) بستة ( بابن وابنه ) وإن سفل ( وبنت ) وبنت لصلب بالأولى ( وأب وجد و ) السدس ( الأب والأم ) أي فرضهما ( مع ولد ) ذكر أو أنثى وإن كولد ابن لكن إن كان الولد ذكرا أو ابن الابن كان لكل من الأبوين السدس والباقي للذكر وإن كان أنثى فلكل منهما السدس وللبنت النصف والباقي للأب تعصيبا وذكر الأم هنا تكرار مع ما تقدم ( والجدة فأكثر ) فرضها السدس إلا أنه لا يرث عندنا أكثر من جدتين أم الأم وأمها وإن علت وأم الأب وأمها وهكذا فمن أدلت بذكر من جهة الأم أو من جهة الأب غير الأب لم ترث ( وأسقطها الأم مطلقا ) ولو من جهة الأب ( و ) أسقط ( الأب الجدة من قبله ) فقط ( و ) أسقطت الجدة ( القربى من جهة الأم ) الجدة ( البعدى من جهة الأب وإلا ) بأن كانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم ( اشتركتا ) في السدس كما لو تساوتا في الرتبة كأم الأم وأم الأب ( و ) السدس ( أحد فروض الجد ) للأب ( غير المدلي بأنثى ) احترز به عن الجد من جهة الأم وعن جد من جهة الأب أدلى بأنثى فلا يرث ثم أن الجد الوارث له فرضان السدس مع ابن أو ابن ابن أو مع ذي فرض مستغرق كزوج وأخت أو مع الأخوة في بعض الأحوال فيرثه بالفرض المحض والثلث إذا كان مع إخوة وكان الثلث أفضل له من المقاسمة فأطلق الجمع على ما فوق الواحد أو أراد بالفروض الأحوال ولو قال والجد في بعض أحواله كان أبين وأعلم أن الجد إذا لم يكن معه إخوة أشقاء أو لأب