لاحتمال رجوعه عنها ولو كتب فيها أنفذوها ومفهومه أنه لو أشهد أنها وصية أو قال أنفذوها نفذت وعمل بها ( وندب فيه ) أي في الإيصاء ( تقديم التشهد ) على المقصود بالذات فلا ينافي أنه يقدم البسملة والحمدلة عليه والمراد بالتشهد ذكر الشهادتين ( ولهم الشهادة ) حيث أشهدهم بما في كتاب وصيته أو قال أنفذوه ( وإن لم يقرأه ولا فتح ) الكتاب ( وتنفذ ) حينئذ ( ولو كانت الوصية ) بمعنى كتابها ( عنده ) لم لم يخرجها إلى أن مات ( وإن شهدا بما فيها وما بقي فلفلان ) على مقتضى ما أخبرهما ( ثم مات ) الموصي ( ففتحت فإذا فيها وما بقي ) من الثلث ( فللمساكين قسم ) الباقي من الثلث ( بينهما ) أي بين فلان المعين وبين المساكين نصفين ولم تبطل هذه الوصية مع التنافي لأنه بمنزلة ما إذا أوصى بشيء لزيد ثم به لعمرو فيقسم بينهما ( و ) إن قال ( كتبتها ) ووضعتها ( عند فلان فصدقوه ) صدق قوله هذه وصيته التي كتبها ولو كان الذي فيها لابنه فلا يرجع الشرط الآتي لهذه ويحتمل أن المراد أمرته بكتبها فصدقوه وعليه فيرجع الشرط الآتي لهذه أيضا ( أو ) قال ( أوصيته بثلثي ) أي بتفرقته ( فصدقوه يصدق ) فيمن ينفذها له ( إن لم يقل ) في الثانية وكذا في الأولى على الاحتمال الثاني كما مر جعلها ( لابني ) أو نحوه ممن يتهم فيه فلا يصدق ويحتمل رجوع الشرط للأولى أيضا حتى على الاحتمال الأول