ولا سكران بحلال ( فيقطع الحر والعبد والمعاهد وإن ) سرقوا ( لمثلهم ) أي من مثلهم لأن السرقة من الفساد في الأرض والحق في القطع لله تعالى فلا يستثنى أحد ( إلا الرقيق ) يسرق ( لسيده ) نصابا فلا يقطع ولو رضي السيد وكذا إن سرق من مال رقيق سيده لأن مال العبد للسيد فكأنه لم يخرجه من حرزه ولئلا يجتمع على السيد عقوبتان ضياع ماله وقطع غلامه وأشعر قوله لسيده أنه لو سرق مال أصل سيده أو فرعه قطع وهو كذلك ولا فرق بين العبد القن وغيره ( وثبتت ) السرقة ( بإقرار إن طاع ) به كما تثبت بالبينة ( وإلا ) بأن أكره على الإقرار من حاكم أو غيره ولو بسجن أو قيد ( فلا ) يلزمه شيء منهما أم لا عند ابن القاسم ( ولو أخرج السرقة ) لاحتمال وصول اسم المسروق إليه من غيره ( أو عين القتيل ) الذي أكره على الإقرار بقتله فأقر وأخرجه كما في النقل لاحتمال أن غيره قتله فلا يقطع ولا يقتل إلا أن يقر بعد الإكراه آمنا كما في المدونة وقال سحنون يعمل بإقرار المتهم بإكراهه وبه الحكم أي إن ثبت عند الحاكم أنه من أهل التهم فيجوز سجنه وضربه ويعمل بإقراره وتؤولت في محل عليه والأول هو المشهور والأوفق بقواعد الشرع وفي نسخة وإن عين السرقة وأخرج القتيل وعلى كل حال فالأولى حذف عين لأن المراد إخراج كل وإظهاره فكان مراده تعيين محل ما ذكر .