وأما من حصة مستعان به آخر فله ذلك ( ووزعت ) الأيمان على مستحق الدم فإن زادوا على خمسين اجتزئ منهم بخمسين لأن الزيادة على ذلك خلاف سنة القسامة ( واجتزى ) في حلف جميعها ( بإيثنن طاعا من أكثر ) غير ناكلين ( ونكول المعين غير معتبر ) إذ لا حق له في الدم ( بخلاف ) نكول ( غيره ) من أولياء الدم فيعتبر إذا كانوا في درجة واحدة كبنين أو إخوة ( ولو بعدوا ) في الدرجة عن المقتول كبني عم إذا استووا درجة ولا عبرة بنكول أبعد مع أقرب فإن نكل بعض من يعتبر وسقط الدم ( فترد ) أيمان ( على المدعى عليهم ) بالقتل ( فيحلف كل ) منهم ( خمسين ) يمينا إن تعددوا لأن كل واحد منهم متهم بالقتل وإن كان لا يقتل بالقسامة إلا واحد فإذا كان المتهم واحدا حلفها ( ومن نكل حبس حتى يحلف ) أو يموت في السجن ( ولا استعانة ) لمن ردت عليه بغيره ولو واحدا ورجح بعضهم الاستعانة هنا أيضا كالولي ( وإن أكذب بعض ) أي بعض أولياء الدم ( نفسه ) بعد الحلف أو قبله ( بطل ) الدم فلا قود