كسراويل ولو بغير صلاة لأنه ليس من زي السلف ( لا ) إن كان التحديد ( بريح ) أو بلل فلا يكره وكره صلاة بثوب ليس على أكتافه منه شيء ( و ) كره ( انتقاب امرأة ) أي تغطية وجهها بالنقاب وهو ما يصل للعيون لأنه من الغلو والرجل أولى ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك ( ككف ) أي ضم وتشمير ( كم وشعر لصلاة ) راجع لما بعد الكاف فالنقاب مكروه مطلقا وكان الأولى تأخيره عن قوله .
( و ) كره ( تلثم ) ولو لامرأة واللثام ما يصل لآخر الشفة السفلى ( ك ) كراهة ( كشف ) رجل ( مشتر ) لأمة ( صدرا أو ساقا ) أو معصما خشية التلذذ وإنما ينظر الوجه والكفين وحرم الجس