لتعذر الحلف من بيت المال ( وجبرت اليمين ) إذا وزعت على عدد وحصل كسران أو أكثر ( على أكثر كسرها ) ولو كان صاحبه أقل نصيبا كبنت مع ابن فتحلف سبعة عشر يمينا وهو ثلاثة وثلاثون وكأم وزوجة وأخ لأم وعاصب على الزوجة اثنا عشر يمينا ونصف وعلى الأخ للأم ثمانية وثلث وعلى الأم ستة عشر وثلثان فتحلف سبعة عشر لأن كسرها أكثر ويسقط الكسر الذي على الأخ للأم ويكمل كل من الزوجة والعاصب يمينه للتساوي ( وإلا ) بأن تساوت الكسور كثلاث بنين على كل ستة عشر وثلثان ( فعلى الجميع ) أي على كل منهم تكميل ما انكسر عليه ( ولا يأخذ أحد ) شيئا من الدية ( إلا بعدها ) أي بعد حلف جميعها ( ثم ) بعد حلف الحاضر جميع أيمان القسامة وكل بعضهم غائبا أو صبيا ( حلف من حضر ) من غيبته أي أو الصبي إذا بلغ ( حصته ) من أيمان القسامة فقط وأخذ نصيبه من الدية ( وإن نكلوا ) أي الورثة ( أو ) نكل ( بعض ) منهم حلف البعض الآخر جميع الأيمان وأخذ حصته فقط ( حلفت العاقلة ) أي عاقلة القاتل يحلف كل واحد منهم يمينا واحدة ولو كثر واحدا ما لم يكونوا أقل من خمسين وإلا حلفوا الخمسين كل واحد ما ينو به فإن لم يكن عاقلة حلف الجاني الخمسين وبرىء فإن نكل غرم ( فمن ) حلف من عاقلة الجاني برىء ولا غرم عليه ومن ( نكل ) منهم ( فحصته ) فقط من الدية