فيما دون النفس لبرء المجروح لاحتمال أن يأتي جرحه على النفس فيكون الواجب القتل بقسامة ويحتمل أن يؤخر القصاص لبرء الجاني إن كان مريضا والأحسن التعميم ( كديته ) أي الجرح ( خطأ ) فإنها تؤخر حتى يبرأ خوف أن يسري للنفس فتؤخذ الدية كاملة ( ولو ) كان ( كجائفة ) وآمة وموضحة مما فيه شيء مقدر من الشارع عمدا أو خطأ فإن العقل يؤخر خوف السريان إلى النفس فينتقل إلى القصاص أو إلى ما تحمله العاقلة ( و ) تؤخر ( الحامل ) الجانية على طرف أو نفس عمدا للوضع ووجود مرضع بعده حد وأن يؤخذ نفسان في نفس ( وإن ) كان القصاص ( بجرح مخيف ) عليها أو على ولدها فإن كان غير مخيف فلا تؤخر وهذا إن ظهر حملها بقرينة للنساء وإن لم تظهر حركته ( لا بدعواها ) الحمل ( و ) إذا أخرت ( حبست ) ولا يقبل منها كفيل ( كالحد ) الواجب عليها قذفا أو غيره تؤخر وتحبس ( و ) تؤخر ( المرضع لوجود مرضع ) ترضع ولدها ( و ) تؤخر ( الموالاة في ) قطع ( الأطراف ) إذا خيف التلف من جمعها في آن واحد فيفرق في أوقات ( كحدين ) وجبا ( لله ) تعالى كشرب وزنا بكر ( لم يقدر عليهما ) في وقت واحد بأن خيف عليه من إقامتهما في فور ( وبدىء بأشد لم يخف عليه ) الموت منه فيبدأ يحد الزنا على حد الشرب فإن خيف عليه بدىء بالأخف وهو حد الشرب فإن خيف عليه أيضا بدأ بالأشد مفرقا إن أمكن تفريقه وإلا بدىء بالأخف مفرقا إن أمكن وإلا انتظرت الاستطاعة ومفهوم قوله لله أنهما كانا لآدميين كقطع لزيد وقذف لعمرو فالتبدئة بالقرعة ولو كان أحدهما لله والآخر لآدمي بدئ بما لله لأنه لا عفو فيه