( أكثر ) من إصبع ( فيه ) أي في القصاص ( وفي ) أخذ ( الدية ) أي دية المجني عليه لا الجاني ( وإن نقصت يد المجني عليه ) أو رجله إصبعا ( فالقود ) على الجاني الكامل الأصابع ( ولو ) كان الناقص من المجني عليه ( إبهاما ) والأولى تقديم المبالغة على جواب الشرط ( لا ) إن نقصت يد المجني عليه ( أكثر ) من إصبع بأن نقصت إصبعين فأكثر فلا يقتص لها من كاملة جنت ثم إن كان الباقي من المجني عليها أكثر من إصبع فله ديته ولا شيء للكف لاندراجه في الأصابع وإن كان إصبعا فقط فدية وفي الكف حكومة نقله المواق عن ابن رشد فإن لم يكن له إلا الكف فليس عليه إلا الحكومة وإنما خير المجني عليه إذا كانت يد الجاني ناقصة أكثر من إصبع وتعين العقل فيما إذا كانت يد المجني عليه ناقصة أكثر لأن المجني عليه إذا اختار القود بقطع الناقصة من الجاني فقد رضي بترك بعض حقه وذلك له وإذا كانت يده هي الناقصة أكثر وأراد القصاص من الجاني ذي اليد الكاملة لزم أن يأخذ أزيد من حقه ( ولا يجوز ) القصاص ( بكوع ) أي منه ( لذي مرفق ) أي لمجني عليه من مرفق ( وإن رضيا ) معا بذلك فأولى إذا لم يرضيا فإن وقع أجزأ ولا يعاد القصاص وإنما منع مع أن المجني عليه قد رضي بترك بعض حقه لأن المماثلة مع الإمكان حق لله لا يجوز تركها لقوله تعالى والجروح قصاص ( وتؤخذ العين السليمة ) من الجاني ( بالضعيفة خلقة ) أي من أصل خلقتها ( أو ) ضعيفة من ( كبر ) لصاحبها ( و ) أما لو كان ضعفها ( لجدرى ) بضم الجيم ( أو ) كان ( لكرمية ) أصابتها قبل الجناية سواء أخذ لها عقلا أو لا ( فالقود ) راجع للجدرى وما بعده لا لما قبله للاستغناء عنه بقوله وتؤخذ الخ إذ لا معنى له إلا القود وإنما رجعناه للجدرى لأنه قرنه بالواو الاستئنافية كما أشرنا له بإما الفاصلة وقوله ( إن تعمد ) الجاني شرط في القود أي تعمد الجناية عليها مع ضعفها بما تقدم تعمد الجناية ( وإلا ) يتعمد بل كان خطأ ( فبحسابه ) أي يؤخذ من الجاني بحساب ما بقي بعد الرمي الأول من نورها فإن بقي نصف نورها بعد الرمي الأول فعلى المخطىء الآن نصف الدية وعلى هذا القياس وهذا إن أخذ لها أولا عقلا وإلا فالدية كاملة كما يأتي في قوله وكذا المجني عليها إن لم يأخذ لها عقلا فقوله وإلا الخ راجع لقوله أو لكرمية ثم لا حاجة لقوله فالقود مع قوله وتؤخذ العين ولا لقوله إن تعمده لأن الكلام في العمد ولا لقوله وإلا الخ مع قوله الآتي وكذا المجني عليه إن لم يأخذ عقلا مع إخلاف ماهنا بالشرط الآتي وركة الكلام ( وإن فقأ ) أي قلع ( سالم ) أي سالم العينين أو سالم المماثلة للمجني عليه ( عين أعور فله ) أي للأعور ( القود ) بأخذ نظيرتها من السالم ( و ) له ( أخذ الدية كاملة ) لأن عينه بمنزلة عينين ( من ماله ) لأنه متعمد ( وإن فقأ أعور من سالم مماثلته ) أي مماثلة عينه السالمة