( وإلا ) يهلك المقصود المعين بل هلك غيره أو قصد ضرر غير معين فهلك بها إنسان إو غيره ( فالدية ) في الإنسان الحر على العاقلة والقيمة في غيره ومفهوم قصد الضرر أنه إن لم يقصد ضررا فلا شيء عليه وهو كذلك إن حفر البئر بملكه أو بموات لمنفعة ولو لعامة الناس فإن حفرها بملك غيره بلا إذن أو بطريق أو بموات لا لمنفعة فالدية في الحر والقيمة في غيره وكذا الدابة في بيته أو بطريق لا على وجه العادة بل اتفاقا فإن ربطها بطريق على جري عادته فالدية واعترض قوله تقدم لصاحبه أي الكلب بأنه لا مفهوم له إن قصد ضرر معين كما هو موضوع المصنف وإنما يعتبر مفهومه بالنظر لقصد الضرر أي فإن لم يقصد الضرر أي فإن لم يقصد ضررا أصلا لمحترم فإن اتخذه بوجه جائز كدفع صائل أو سبع فلا شيء عليه إن لم يتقدم له إنذار فإن تقدم له أو اتخذه لا بوجه جائز ضمن ( وكالإكراه ) عطف على كحفر وأعاد الكاف لطول الكلام أي فيقتل المكره بالكسر أي لتسببه كالمكره لمباشرته وإنما يكون المأمور مكرها إذا كان لايمكنه المخالفة لخوف قتل الآمر له وإلا فسيأتي له في قوله فإن لم يخف المأمور اقتص منه فقط فلا إجمال في كلامه ( وتقديم مسموم ) لغير عالم فتناوله ومات فيقتص من المقدم إن علم أنه مسموم وإلا فلا شيء عليه لأن المتناول إذا علم فهو القاتل لنفسه وإذا لم يعلم المقدم فهو معذور ( ورميه عليه حية ) وهي حية ومن شأنها أن تقتل فمات وإن لم تلدغه فالقصاص ولا يقبل منه أنه قصد اللعب وأما الميتة وما شأنها عدم القتل لصغر فالدية ( وكإشارته ) عليه ( بسيف ) أو رمح أو نحو ذلك ( فهرب وطلبه وبينهما عداوة )