فإن استحياه بطل حقه إلا أن يدعي الجهل ومثله يجهل ذلك فإنه يحلف ويبقى على حقه في القصاص وكلام المصنف في العمد وأما في الخطإ فيخير سيده في الدية وإسلامه .
ثم شرع في بيان الركن الثالث وهو الجناية التي هي فعل الجاني الموجب للقصاص وهو ضربان مباشرة وسبب وبدأ بالأول فقال ( إن قصد ) المكلف غير الحربي ( ضربا ) للمعصوم بمحدد أو مثقل ( وإن بقضيب ) وسوط ونحوهما مما لا يقتل غالبا وإن لم يقصد قتلا أو قصد زيدا فإذا هو عمرو وهذا إن فعله لعداوة أو غضب لغير تأديب وأما إن كان على وجه اللعب أو التأديب فهو من الخطإ إن كان بنحو قضيب لا بنحو سيف وهذا في غير الأب وأما هو فلا يقتل بولده ولو قصد ما لم يقصد إزهاق روحه كما يأتي وشبه بالضرب في وجوب القصاص قوله ( كخنق ومنع طعام ) أو شراب قاصدا به موته فمات فإن قصد مجرد التعذيب فالدية ومن ذلك الأم تمنع ولدها الرضاع حتى مات فإن قصدت موته قتلت وإلا فالدية على عاقلتها ( ومثقل ) كحجر