( وقسم ) الشيء المتنازع فيه بعد يمين كل ( على ) قدر ( الدعوى ) لا بالسوية ( إن لم يكن بيد أحدهما ) أو أحدهم بأن كان بيدهما معا أو بيد غيرهما ولم يقر به لأحد ولم يدعه لنفسه أو لم يكن بيد أحدهما كما لو تنازعا في عفاء من الأرض ونحوه ( كالعول ) في الفرائض فلو ادعى أحدهما جميعها والآخر النصف قسمت على الثلث والثلثين ولو كانوا ثلاثة ادعى أحدهم الكل والثاني النصف والثالث السدس فالمسألة من ستة وتعول لعشرة للأول قدر أصلها ستة وللثاني قدر نصف الأصل ثلاثة وللثالث قدر سدس الأصل واحد ولو كان الثالث عالت إلى أحد عشر وإن كانت الستة في الفرائض ينتهي عولها إلى عشرة فله اثنان