أنه لا يعلم بفسقهم وأجيب عن المصنف بأن قوله أنه عالم معمول لادعى مقدرا أي إذا ادعى المدعى عليه أن المدعي عالم الخ حلفه أنه لا يعلم فذكر كيفية الدعوى وترك كيفية اليمين أنه لا يعلم بفسقهم لظهورها مما ذكر ( وأعذر ) القاضي ( إليه ) أي إلى من أقيمت عليه البينة وهذا مما يترتب على قسيم قوله فإن نفاها واستحلفه فلا بينة أي وإن لم ينفها بأن قال لي بينة أمره بإحضارها فإن أحصرها وسمع شهادتها أعذر للمدعى عليه أي سأله عن عذره ( بأبقيت لك حجة ) أي مطعن في هذه البينة فإن لم يأت به حكم عليه وإلا أنظره كما يأتي والإعذار واجب والحكم بدونه باطل فينقض ويستأنف ( و ) إذا كان المقام عليه البينة غائبا لعذر كمرض أو لكونه أنثى ( ندب توجيه متعدد فيه ) أي في الأعذار ويكفي الواحد العدل واستثنى خمس مسائل لا إعذار فيها بقوله ( إلا الشاهد بما ) أي بإقرار المدعى عليه الذي وقع منه ( في المجلس ) أي مجلس القاضي لمشاركته لهم في سماع الإقرار فيحكم عليه من غير إعذار في الشهود الحاضرين إذ لو أعذر فيهم للزم الإعذار في نفسه وهو لا يعذر في نفسه ( و ) إلا شاهدا أي جنسه ( موجهة ) القاضي لسماع دعوى