فلا تبطل ويأخذها من الواهب جبرا عليه وتتم الهبة وذكر مفهوم بقرب بقوله ( بخلاف ) رجوعها له بما ذكر بعد مضي ( سنة ) من حوزها فلا تبطل كان لها غلة أم لا لطول مدة الحيازة ( أو رجع ) الواهب لدار مثلا وهبها ( مختفيا ) من الموهوب له بعد حوزها بأن وجد الدار خالية فسكنها ولم يعلم الموهوب له بذلك ( أو ) رجع الواهب ( ضيفا ) أو زائرا للموهوب له ( فمات ) الواهب في الدار الموهوبة فلا تبطل الهبة في جميع ما تقدم رجع عن قرب أو بعد ( و ) صح ( هبة أحد الزوجين للآخر متاعا ) وإن لم ترفع يد الواهب عنه للضرورة والمراد بالمتاع ما عدا دار السكنى فيشمل الخادم وغيره وأما دار السكنى ففيها تفصيل أشار له بقوله ( و ) صحت ( هبة زوجة دار سكناها لزوجها لا العكس ) وهو هبة الزوج دار سكناه لزوجته فلا يصح لعدم الحوز لأن السكنى للرجل لا للمرأة فإنها تبع له وعطف على قوله لا العكس قوله