( ولم يلزم ) الكراء ( لهما ) فلكل من المتكاريين حله عن نفسه متى شاء ولا كلام للآخر ( إلا بنقد فقدره ) أي فيلزم بقدر ما نقد له فإذا اكتراها على أن كل شهر بدرهم وعجل عشرة دراهم لزم عشرة أشهر ومحل اللزوم إن لم يشترط عدمه وإلا فساد العقد لما يلزم عليه من كراء بخيار والتردد بين السلفية والثمنية ( كوجيبة ) وهي لقب لمدة محدودة كما أن المشاهرة لقلب لمدة غير محدودة كما تقدم وهو تشبيه في اللزوم المفهوم من قوله فقدره نقد أو لا ( بشهر كذا ) بالإضافة أو سنة كذا أو يوم كذا أو عشرة أشهر أو أعوام أو أيام بكذا فإن بين المبدأ وإلا فمن يوم العقد كما مر والباء في كلامه للتصوير ولو أبدلها بكاف التمثيل لكان أبين ( أو هذا الشهر ) أو هذه السنة ( أو شهرا ) بالتنكير ووجه كونه وجيبة أنه لما تعورف إطلاق الشهر على ثلاثين يوما وإذا لم يبين المبدأ حمل من حين العقد صار بمنزلة قوله هذا الشهر والحق أنه يجري فيه التأويلان الآتيان في سنة إذ لا فرق ( أو إلى شهر كذا ) أو إلى سنة كذا أو إلى يوم كذا كل ذلك وجيبة تلزم بالعقد نقد أو لا ما لم يشترطا أو أحدهما الحل عن نفسه متى شاء فيكون العقد منحلا من جهته إن لم يحصل نقد ( وفي ) قوله أكتري منك هذا الشيء ( سنة بكذا تأويلان ) في كونه وجيبة لاحتمال إرادة سنة واحدة مبدؤها يوم العقد فكأنه يقول هذه السنة وهو تأويل ابن لبابة والأكثر بل هو ظاهرها أو غير وجيبة لاحتمال إرادة كل سنة وهو تأويل أبي محمد صالح ومثل سنة شهرا لعدم الفرق خلافا لمن تمحل فرقا وجزم المصنف بأنه وجيبة يشير لترجيح الأول وأن الثاني لا يعول عليه ( و ) جاز كراء ( أرض مطر ) للزراعة ( عشرا ) من السنين أو أكثر فلا مفهوم لعشر ( إن لم ينقد ) الكراء الوجه أن يقول إن لم يشترط النقد وسواء حصل نقد بالفعل أم لا وأما النقد تطوعا بعد العقد فجائز ( وإن لسنة ) مبالغة في المفهوم أي فإن اشترط النقد فسد وإن لسنة من السنين ( إلا ) الأرض ( المأمونة ) أي المتحقق ريها بالمطر عادة كبلاد المشرق فيجوز كراؤها بالنقد الأربعين عاما فمحل المنع في غير المأمونة فالحاصل أن أرض المطر غير المأمونة يجوز كراؤها سنين بشرط عدم اشتراط النقد ويجوز في المأمونة مطلقا إذ لا يتردد الكراء فيها بين السلفية والثمنية ( كالنيل ) تشبيه في الجواز