لا إن لم يحركه ولا إن سقط منه لعاب فيه وولغ يلغ بفتح اللام فيهما وحكى كسرها في الأول .
( و ) كره ماء ( راكد ) أي غير جار والكلام على حذف مضاف أي استعمال راكد .
وقوله يغتسل فيه ) تفسير للمضاف المقدر فكأنه قال وكره اغتسال براكد ولو كثيرا إن لم يستبحر ولم تكن له مادة أو له مادة وهو قليل كبئر قليلة الماء ولم يضطر إليه وإن لم يغتسل فيه أحد قبله والكراهة تعبدية وليس قوله يغتسل فيه صفة لراكد وإن كان هو المتبادر منه لأنه حينئذ لا يقتضي كراهة الاغتسال فيه ابتداء بل حتى يتقدم فيه اغتسال وليس كذلك .
( و ) كره ( سؤر ) أي بقية شرب ( شارب خمر ) مسلم أو كافر أي من شأنه ذلك لا من وقع منه مرة أو مرتين وشك في فمه لا إن تحققت طهارته فلا كراهة ولا إن تحققت نجاسته وإلا كان من أفراد قوله وإن ريئت إلخ ( و ) كره ( ما أدخل يده فيه ) لأنه كماء حلته نجاسة ولم تغيره ومثل اليد غيرها كرجل ما لم يتحقق طهارة العضو كره ( و ) كره سؤر ( ما ) أي حيوان ( لا يتوقى نجسا ) كطير وسبا وقوله ( من ماء ) يسير بيان لسؤر ولما أدخل يده فيه ولسؤر المقدر هنا وهذا إذا لم يعسر الاحتراز منه ( لا إن عسر الاحتراز منه ) أي مما لا يتوقى نجسا كالهرة والفأرة