بخلافه في جانب الإدراك وأما النوم والنسيان فلا يسقطان الصلاة .
( وأمر ) ندبا ( صبي ) ذكر أو أنثى كولي على التحقيق فكل منهما مأمور مأجور ( بها ) أي بالصلاة المفهومة من المقام ( لسبع ) أي عند الدخول فيها بلا ضرب ( وضرب ) ندبا عليها إن لم يمتثل بالقول ( لعشر ) أي لدخوله فيها ضربا مؤلما غير مبرح إن ظن إفادته وإلا فلا وتندب التفرقة بينهما حينئذ في المضاجع ومعنى التفرقة أن لا ينام كل منهما مع غيره إلا وعليه ثوب فالمكروه التلاصق .
( ومنع نفل ) مراده به هنا وفيما يأتي في المكروه ما قابل الفرائض الخمس فشمل الجنازة والنفل المنذورة ( وقت ) أي حال ( طلوع شمس ) أي ظهور حاجبها إلى ارتفاع جميعها .
( و ) وقت ( غروبها ) أي استتار طرفها الموالي للأفق إلى ذهاب جميعها