وأن لا يكون الطارىء يحجب المطرو عليه وهذه الشروط تفهم من المصنف بالتأمل وأن يفوت الإبان فيما يعتبر فيه إبان ( وإن غرس ) ذو الشبهة ( أو بني ) وقام عليه المستحق ( قيل للمالك أعطه قيمته قائما ) منفردا عن الأرض ( فإن أبى ) المالك ( فله ) أي الغارس أو أباني ( دفع قيمة الأرض ) بغير غرس وبناء ( فإن أبى فشريكان بالقيمة ) هذا بقيمة أرضه وهذا بقيمة غرسه أو بنائه ويعتبر التقويم ( يوم الحكم ) لا يوم الغرس والبناء ( إلا ) أن تكون الأرض ( المحبسة )