كالغاصب في الضمان فيتبع المستح أيهما شاء ومثلهما المشتري إن علم ( وإلا ) يعلما بالغصب ( بدىء بالغاصب ) في الغرم فيرجع المالك على التركة في الموت وعى الغاصب في الهبة بالقيمة ومثل المثلى ( ورجع ) المالك ( عليه ) أي على الغاصب المليء بدليل ماا بعده ( بغلة موهوبه ) أي بالغلة التي استغلها موهوبه وليس للغاصب رجوع على موهوبه بشيء وإذا رجع على الغاصب بغلة موهوبه فأولى ما استغله هو ثم محل الرجوع بالغلة إذا كانت السلعة قائمة أو فاتت ولم يختر تضمينه القيمة إذ لا يجمع بين الغلة والقيمة ( فإن أعسر ) الغاصب فعلى الموهوب ) يرجع بما استغله دون ما استغله الغاصب قبله وأعسر فإن أعسر أيضا اتبع أولهما يسارا ومن غرم شيئا لا يرجع به على صاحبه في الصورتين ومحل الرجوع بالغلة إن كانت السلعة قائمة أو فاتت واختار أخذ الغلة فإن اختار تضمينه القيمة خذها فقط ولا شيء له من الغلة إذ لا يجمع بينهما كما تقدم ( ولفق شاهد ) شهد للمدعي ( بالغصب ) أي بمعاينة الغصب من المدعي أن فلانا غصبه مني ( لآخر ) شهد له ( على إقراره ) أي الغاصب ( بالغصب ) من المدعي ويقضي للمدعي بالمغصوب بلا يمين قضاء ( كشاهد بملكك ) أي شهد بأن هذا الشيء ملك للمدعي ( لثان بغصبك ) أي بغصبه منك أيها المدعي فيقضي به لك ( وجعلت ) في المسألتين ( ذايد ) أي حائزا فقط ( لا مالكا ) فلك التصرف بغير البيع والوطء وإن جاء مستحقها بالبينة الشرعية أخذها إن كانت قائمة وقيمتها إن فاتت أما في المسألة الأولى فلأنه لم يشهد له واحد منهما بالملك إذ قد تغصب من مستأجر ومستعير ومودع ومرتهن وأما في الثانية