أخذ الفيء في الزيادة لجهة المشرق حال الأخذ هو أول وقت الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال إن كان ( وهو ) أي آخر وقت الظهر ( أول وقت العصر ) الاختياري وينتهي ( للاصفرار ) وعلى هذا فالعصر هي الداخلة على الظهر ( واشتركا ) أي الظهر والعصر ( بقدر إحداهما ) أي أن إحداهما تشارك الأخرى بقدر أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر .
( وهل ) الاشتراك ( في آخر القامة الأولى ) قبل تمامها بقدر ما يسع العصر وهو المشهور عند سند وغيره وهو الذي قدمه المنصف فمن صلى العصر في آخر القامة بحيث إذا سلم منها فرغت القامة صحت صلاته ولو أخر الظهر عن القامة بحيث أوقعها في أول الثانية أثم .
( أو ) في ( أول ) القامة ( الثانية ) فالظهر داخلة على العصر فمن أخرها لأول الثانية فلا إثم ومن قدم العصر في آخر الأولى بطلت بناء على أن أول وقت العصر أول الثانية وشهر أيضا ( خلاف ) في التشهير ( و ) الوقت المختار ( للمغرب ) ( غروب ) أي غياب جميع قرص ( الشمس ) وهو مضيق ( يقدر بفعلها ) ثلاث ركعات ( بعد ) تحصيل ( شروطها )