( بخلاف محلها ) فله أجرته إن كان مثله يأخذ ( ولكل ) من ربها والمود ( تركها ) متى شاء لربها أخذها وللمودع ردها له إلا لعارض فيحرم وقد يجب ( وإن أودع ) شخص ( صبيا أو ) أودع ( سفيها ) وديعة ( أو أقرضه أو باعه فأتلف ) أو عيب ( لم يضمن ) الصبي أو السفيه شيئا لأن ربها هو المسلط له عليها ( وإن ) كان قبوله لما ذكر ( بإذن أهله ) ما لم ينصبه وليه في حانوته مثلا فيضمن لأنه لما نصبه للبيع والشراء والأخذ والعطاء فقد أطلق له التصرف ( وتعلقت ) الوديعة ( بذمة ) العبد ( المأذون ) له في التجارة ( عاجلا ) قبل عتقه فتؤخذ منه الآن وليس للسيد فسخ ذلك عنه ولا تؤخذ من مال التجارة إن كان لسيده ( و ) تعلقت ( بذمة غيره ) أي غير المأذون فتؤخذ منه ( إذا عتق ) لا برقبته لأنها ليست جناية فلا يباع فيها ( إن لم يسقطه السيد ) عنه فإن أسقطه عنه لم يتبع ( وإن قال ) المودع بالفتح لشخصين تنازعاها ( هي لأحدكما ونسيته تحالفا وقسمت بينهما ) كما لو نكلا فإن نكل أحدهما أخذها الحالف وحده ( وإن أودع اثنين ) وغاب وتنازعا فيمن تكون عنده ( جعلت بيد الأعدل ) والضمان عليه وحده إن فرط فإن كان ربها حاضرا فالكلام له فإن تساويا في العدالة قسمت بينهما إن قبلت القسم وإلا فالقرعة