.
( عند عجز الرد ) لربها غائبا أو مسجونا مثلا فيجوز له إيداعها ولا ضمان عليه إن تلفت أو ضاعت واحترز بقوله حدثت عما إذا كانت قبل الإيداع وعلم ربها بها فليس للمودع بالفتح الإيداع وإلا ضمن فإن لم يعلم ربها بها فليس للمودع قبولها فإن قبلها وضاعت ضمن مطلقا أودعها أم لا ( وإن أودع ) بالبناء للمجهول ( بسفر ) أي فيه وهذا مبالغة في جواز الإيداع لعورة حدثت أو لسفر بقيده وبالغ عليه لئلا يتوهم أنها لما أودعت عنده في السفر لا يجوز له إيداعها عند إرادته السفر أو حدوث العورة وإن وجد مسوغ الإيداع لأن ربها رضي أن تكون معه في السفر ( ووجب ) عليه ( الإشهاد بالعذر ) وهو العورة أو السفر ولا يصدق إن ادعى أنه إنما أودع للعذر بلا بينة ولا بد من معاينة البينة للعذر ولا يكفي قوله اشهدوا أني أودعتها لعذر من غير أن تراه ولو شهدت له من غير أن يشهدها كفت خلافا لما يوهمه كلامه ( وبرئ ) المودع بالفتح إذا أودعها لغير عذر ( إن رجعت ) له ممن هي عنده ( سالمة ) ثم تلفت أو ضاعت بلا تفريط ( وعليه ) وجوبا إذا زال العذر المسوغ لإيداعها ( استرجاعها ) ممن أودعها عنده ( إن نوى الإياب ) من سفره ثم عاد فإن لم يسترجعها ضمن وكذا إذا زالت العورة فلو قال إن نوى الإياب أو زال المانع كان أشمل فإن لم ينو الإياب بأن نوى عدمه أو لا نية له لم يجب عليه استرجاعها إن عاد ولكن يستحب له ( و ) ضمن ( ببعثه بها ) لربها بغير إذنه فضاعت أو تلفت من الرسول