وأما إن طال زمن الإقرار بالسنين كالثلاثة فلا خلاف في أنه يرثه لأن الطول قرينة الصدق غالبا ( وإن قال لأولاد أمته ) وهم ثلاثة ( أحدهم ولدي ) ومات ولم يعينه ( عتق الأصغر ) كله على كل حال لأنه إن كان ولده فظاهر وإن كان ولد غيره فهو ولد أم ولد عتقت بموت سيدها فيعتق معها ( وثلثا الأوسط ) لأنه حر بتقديرين وهما كونه المقر به أو الأكبر ورقيق بتقدير واحد وهو كون المقر به الأصغر ( وثلث الأكبر ) لأنه حر بتقدير واحد وهو كونه المقر به ورقيق بتقديرين وهما كون المقر به الأوسط أو الأصغر ( وإن افترقت أمهاتهم ) أي الأولاد بأن كان كل واحد من أم ( فواحد ) يعتق ( بالقرعة ) ولا إرث لواحد منهم افترقت أمهاتهم أم لا ( وإذا ولدت زوجة رجل وأمة ) رجل ( آخر واختلطا ) أي الولدان ( عينته القافة ) جمع قائف كبائع وباعة وهو الذي يعرف الأنساب بالشبه والشكل