كذات الوليين فإن باعا معا في زمن واحد فالمبيع بينهما لقبوله الشركة بخلاف النكاح وإن جهل الزمن فلمن قبض وإلا فبينهما ( ولك ) يا موكل ( قبض سلمه ) أي ما أسلم فيه الوكيل ( لك ) بغير حضوره جبرا على المسلم إليه فيبرأ بالدفع لك ( إن ثبت ببينة ) أن السلم لك ولو بشاهد ويمين فإن لم يثبت بالبينة لم يلزمه الدفع ولو أقر المسلم إليه أن الوكيل اعترف بأن السلم للموكل ( والقول لك ) يا موكل بلا يمين ( إن ادعي ) من تصرف في مالك ببيع ونحوه ( الإذن ) أي التوكيل وكذبته لأن الأصل عدم الإذن ( أو ) صدقته على الإذن له فالقول لك بيمين إن ادعى ( صفة له ) وخالفته كأن قال إذن لي في بيعه وقلت بل في رهنه أو تصادقا على البيع واختلفا في جنس الثمن أو في حلوله وتأجيله واستثنى من ذلك مسألتين القول فيهما للوكيل أولهما قوله ( إلا أن يشتري ) الوكيل شيئا ( بالثمن ) المدفوع له ( فزعمت أنك أمرته بغيره ) أي باشتراء شيء غيإره ( وحلف ) أي القول للوكيل بيمين فإن نكل حلفت وغرم لك الثمن الذي تعدى عليه فإن نكلت أيضا لزمتك السلعة وثانيهما قوله ( كقوله ) أي الوكيل للموكل ( أمرت ببيعه بعشرة ) مثلا وقد بعتها بها ( وأشبهت ) العشرة أن تكون ثمنا وإسناد الشبه لضمير العش