يعني أن الموكل إذا قاعد خصمه كثلاث وأراد أن يوكل بعد ذلك وادعى أن له عذرا لكونه قصد سفرا أو أن به مرضا خفيا بباطنه أو أنه نذر اعتكافا ودخل وقته فإنه يحلف أنه ما وكل إلا لهذا العذر فإن حلف وإلا فليس له توكيل إلا برضا خصمه ( وليس له ) أي للموكل ( حينئذ ) أي حين إذ قاعد الوكيل الخصم ثلاثا سواء كان التوكيل عذر أم لا ( عزله ) أي عزل الوكيل عن الوكالة إلا لمقتص كظهور تفريط أو ميل مع الخصم أو مرض أو سفر أو نحو ذلك من الأعذار ( ولا له ) أي الوكيل حينئذ ( عزل نفسه ) إلا لعذر وحلف في كسفر كذا يظهر ومفهوم حينئذ أن للوكيل عزل نفسه قبل ذلك وكذلك للموكل عزله قبل ذلك ( ولا الإقرار ) أي ليس للوكيل الإقرار عن موكله ( إن لم يفوض له ) في التوكيل بأن يوكله وكالة مفوضة ( أو يجعل له ) الإقرار عند عقد الوكالة فله الإقرار ويلزمه ما أقر به عنه فيهما إن أقر بما يشبه ولم يقر لمن يتهم عليه وكان الإقرار من نوع الخصومة ( ولخصمه ) أي خصم الموكل ( اضطراره إليه ) أي إلى الإقرار أي له أن يلجئ الموكل إلى جعل الإقرار للوكيل ( قال ) المازري من عند نفسه ( وإن قال ) الموكل لوكيله ( أقر عني بألف فإقرار ) من الموكل بها فلا يحتاج لإنشاء الوكيل إقرارا بها ولا ينفع الموكل الرجوع ولا عزل الوكيل عنه ويكون شاهدا عليه بها وأخرج من قابل النيابة قوله ( لا في كيمين ) فلا تصح فيه الوكالة