للمخابرة أي كراء الأرض بما يخرج منها فإن كان لغيرها فهو للثلاثة على ما شرطوا والسادس وهو الراجح لأنه مذهب ابن القاسم واختاره محمد الزرع لمن اجتمع له شيئان من ثلاثة بذر وأرض وعمل يد فإن كانوا ثلاثة واجتمع لكل واحد شيئان أو انفرد كل واحد منهم بشيء منها فالزرع بينهم أثلاثا وإن اجتمع لأحدهم شيئان دون صاحبيه فالزرع له دونهما أو اجتمع شيئان لشخصين منهم فالزرع لهما دون الثالث فصور قول ابن القاسم أربع أي فيما إذا كان الشركاء ثلاثة ويجاب عن الاعتراض بحمله على كلام ابن القاسم وهو ظاهر مما قررناه .
( درس ) .
.
.
$ باب صحة الوكالة $ بفتح الواو وكسرها اسم مصدر بمعنى التوكيل وركنها موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة فأشار للأولين بقوله الوكالة لأنها من النسب تقتضي متعددا وأشار للثالث وهو المحل بقوله ( في قابل النيابة ) أي إنما تصح في كل أمر يقبل النيابة شرعا وهو ما لا يتعين فيه المباشرة أي ما تجوز فيه النيابة تصح فيه الوكالة وما لا تجوز فيه النيابة لا تصح فيه الوكالة بناء على أنهما متساويان وقيل النيابة أعم لانفرادها فيما إذا ولي الحاكم أميرا أو قاضيا أو نيب إمام صلاة بمكان غيره فيها وحكمها الجواز وقد يعرض لها غيره من بقية الأحكام ولما كان قوله قابل النيابة مجملا بينه بقوله ( من عقد ) كبيع وإجارة ونكاح وصلح وقراض وشركة ومساقاة ( وفسخ ) لعقد يجوز فسخه كمزارعة قبل بذر وبيع فاسد ونكاح كذلك ويدخل فيه الطلاق والخلع والإقالة ( وقبض حق ) له على الغير