ولو بسكة نفذت ( و ) قضى ( بقطع ما أضر من ) أغصان ( شجرة بجدار ) لغيره ( إن تجددت ) الشجرة ( وإلا ) بأن كان ما قدم من الجدار ( فقولان ) في قطع المضر من أغصانها وهو الراجح وعدمه وهو قول ابن الماجشون ( لا ) يقضي بمنع بناء ( مانع ضوء وشمس وريح ) عن جاره وظاهره ولو منع الثلاثة ( إلا ) أن يكون منع الشمس والريح ( الأندر ) أي عنه فيمنع ومثل الأندر طاحون الريح ( و ) لا يمنع من ( علو بناء ) على بناء جاره إلا أن يكون ذميا فيمنع كما يمنع المسلم الذي أشرف على بناء جاره من الضرر أي التطلع على جاره ( و ) لا يمنع من ( صوت ككمد ) وهو دق القماش وقصار وحداد وبحار ( و ) لا يمنع رب دار من إحداث ( باب ) ولو قبالة باب آخر ( بسكة نافذة ) إلى الفضاء ولو ضيقة ( و ) لا من ( روشن ) وهو جناح يخرجه في علو حائطه ليبني عليه ما شاء ( و ) لا يمنع من ( ساباط ) سقف ونحوه على حائطين له مكتنفي طريق ولذا قال ( لمن له الجانبان ) قيد في الساباط فقط وقوله ( بسكة نفذت ) إلى الفضاء قيد في الروشن والساباط ولا بد من رفعهما عن رؤوس الركبان رفعا بينا ( وإلا ) تكن السكة نافذة ( فكالمك لجميعهم ) فلا يجوز إحداث الروشن والساباط إلا بإذن الجميع