والظاهر على بحثه عدم تركهما اه أي لأنه استظهر عدم كونه حيضا تحل به المعتدة فمقتضاه أنها لا تتركهما وإنما قال على بحثه لأن الظاهر في نفسه تركهما لاحتمال كونه حيضا وقضاؤهما لاحتمال أن لا يكون حيضا وقد يقال بل الظاهر فعلهما وقضاء الصوم فقط وإنما توقف لعدم نص في المسألة .
وأما سماع ابن القاسم فقال شيخنا إنما هو فيمن استعملت الدواء لرفعه عن وقته المعتاد فيحكم لها بالطهر وأما كلام ابن كنانة فإنما هو فيمن عادتها ثمانية أيام مثلا فاستعملت الدواء بعد ثلاثة مثلا لرفعه بقية المدة فيحكم لها بالطهر خلافا لابن فرحون فليس في السماع ولا في كلام ابن كنانة التكلم على جلبه فما وقع للأجهوري ومن تبعه سهو ( من قبل من تحمل عادة ) احترز به عن الخارج من الدبر أو من ثقبة والخارج بنفسه من صغيرة وهي ما دون التسع أو آيسة كبنت سبعين وسئل النساء في بنت الخمسين إلى السبعين فإن قلن حيض أو شككن فحيض ( وإن ) كان الخارج ( دفعة ) بضم الدال الدفقة وبفتحها المرة وكلاهما صحيح والأول أولى وهذا إشارة إلى أقله باعتبار الخارج ولا حد لأكثره وأما باعتبار الزمن فلا حد لأقله وهذا بالنسبة إلى العبادة وأما في العدة والاستبراء فلا بد من يوم أو بعضه ( وأكثره لمبتدأة ) غير حامل تمادى بها ( نصف شهر ) خمسة عشر يوما فإن انقطع قبله طهرت مكانها وليس المراد بتماديه استغراقه الليل والنهار بل إذا رأت باستمراره قطرة في يوم أو ليلة حسبت ذلك اليوم أو صبيحة تلك الليلة يوم دم وإن كانت تغتسل وتصلي كلما انقطع ( كأقل الطهر ) فإنه نصف