والصواب الموافق لما تقدم أنه يأخذ منه مائة هي عليه بالأصالة ثم يقاسمه في الأخرى فيأخذ منه خمسين أيضا فالجملة مائة وخمسون فإذا لقي أحدهما الثالث أخذه بخمسين وعلى قول الأقل يقاسمه في الثلثمائة على كل مائة وخمسون لأنه يقول له أنا أديت ثلثمائة أنت حميل معي بها فيأخذ منه مائة وخمسين فإذا لقي أحدهما الثالث قاسمه فيما دفعه وهو المائة والخمسون فيأخذ منه خمسة وسبعين فرجع الأمر في المبدأ إلى توافق القولين فيما ذكرنا وتظهر أيضا فائدة القولين فيما إذا غرم الأول مائة فأقل لعدم وجود غيرها عنده فعلى قول الأكثر لا رجوع له على من لقيه بشيء إذ لا رجوع له بما يخصه وعلى قول الأقل يقاسمه فيما غرم ولو غرم الأول مائة وعشرين لعدم وجود غيرها فعلى قول الأكثر يأخذ من الملقي عشرة وعلى مقابله يأخذ ستين .
ولما أنهى الكلام على ضمان المال شرع في بيان ضمان الوجه فقال ( وصح ) أي الضمان ( بالوجه ) أي الذات أي بإحضارها لرب الدين عند الحاجة فلا يصح إلا إذا كان على المضمون دين لا في نحو قصاص ( وللزوج رده ) أي رد ضمان الوجه إذا صدر ( من زوجته ) ولو كان دين من ضمنته لا يبلغ ثلثها لأنه يقول قد تحبس أو تخرج للخصومة وفي ذلك معرة وعدم تمكن منها ومثل ضمان الوجه ضمانها الطلب وهذا إذا كان بغير إذن زوجها وإلا فلا رد له ( وبرىء ) الضامن ( بتسليمه له ) أي تسليمه المضمون للمضمون له في مكان يقدر على خلاصه منه ( وإن بسجن )