( وإلا ) بأن كانت الجراح في غير أعضاء التيمم ( ف ) في المسألة أربعة أقوال أولها يتيمم ليأتي بطهارة ترابية كاملة .
ثانيها يغسل ما صح ويسقط محل الجراح لأن التيمم إنما يكون عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله وسواء فيهما كان الجريح أقل أو أكثر ( ثالثها يتيمم إن كثر ) الجرح أي كان أكثر من الصحيح لأن الأقل تابع للأكثر فليس المراد كثر في نفسه بدليل التعليل فإن قل الجرح غسل الصحيح وسقط الجريح ( ورابعها يجمعهما ) فيغسل الصحيح ويتيمم للجريح ويقدم المائية لئلا يفصل بين الترابية وبين ما فعلت له بالمائية ( وإن نزعها ) أي الجبيرة أو المرارة أو العصابة أو العمامة بعد المسح عليها ( لدواء ) مثلا ( أو سقطت ) بنفسها إن لم يكن بصلاة بل ( وإن ) كان ( بصلاة قطع ) أي بطلت عليه وعلى مأمومه ولا يستخلف ولو كان مأموما في الجمعة وهو أحد الاثني عشر لبطلت الجمعة على الكل وهذا جواب المبالغ عليه ( وردها ومسح ) إن لم يطل الزمن أو طال نسيانا وأتى بنية إن نسي مطلقا وهذا جواب ما قبل المبالغة وما بعدها ( وإن صح ) أي برىء الجرح وما في معناه وهو على طهارته ( غسل ) المحل إن كان حقه الغسل كرأس في جنابة ومسح ما حقه المسح كصماخ أذن ( ومسح متوض ) ماسح على عمامته مثلا ( رأسه )