.
وكمل على العمامة وجوبا على المعتمد وبعضهم قرأ مرارة وما بعده بالرفع على أنه معطوف على جبيرة وما تقدم من المسح وترتيبه في الوضوء بل ( وإن بغسل ) فمن برأسه مثلا نزلة أو جرح وإذا غسله حصل له الضرر مسح عليه ثم على جبيرته ثم على العصابة أو العمامة ويجوز المسح إن وضع الجبيرة أو العصابة على طهر ( أو بلا طهر و ) إن ( انتشرت ) وجاوزت المحل للضرورة .
ثم ذكر شرط المسح بقوله ( إن صح جل جسده ) والمراد به جميع البدن في الغسل وجميع أعضاء الوضوء في الوضوء والمراد أعضاء الفرد والمراد بالجل ما عدا الأقل فيشمل النصف بدليل المقابلة بقوله ( أو ) صح ( أقله ) وكان أكثر من يد أو رجل ولك أن تدخل النصف في الأقل بناء على أن المراد بالجل حقيقة ( و ) الحال أنه ( لم يضر غسله ) أي الصحيح في الصورتين فهو قيد فيهما ( وإلا ) بأن ضر غسل الصحيح ( ففرضه )