وكذا بعده ( كالوصي ) لكن بعده لا قبله ( ولو لم يعرف رشدها ) من غيرهما وظاهره أن تصرفها ماض ولا يرد كما أنه لا يجوز تزويجها إلا بإذنها كما مر في النكاح ( وفي مقدم القاضي خلاف ) هل له ترشيدها بعد الدخول والراجح لا فلو قال وللأب ترشيدها مطلقا ولو لم يعلم رشدها كالوصي بعده لا المقدم لطابق المعتمد بسهولة .
ولما جرى في كلامه ذكر الولي تكلم عليه بقوله ( والولي ) على المحجور من صغير أو سفيه لم يطرأ عليه السفه بعد بلوغه ( الأب ) الرشيد لا الجد والأخ والعم إلا بإيصاء من الأب ( وله البيع ) لمال ولده المحجور له ( مطلقا ) ربعا أو غيره ( وإن لم يذكر سببه ) أي البيع بل وإن لم يكن له سبب مما يأتي لحمله على السداد عند كثير من أهل العلم ( ثم ) يلي الأب ( وصيه ) فوصى الوصي ( وإن بعد وهل ) هو ( كالأب ) له البيع مطلقا وإن لم يذكر السبب وإن كان لا بد من سبب من الأسباب الآتية لكن لا يلزمه البيان مطلقا ( أو ) لا يلزمه بيانه ( إلا الربع ) أي المنزل والمراد العقار مطلقا إذا باعه ( فببيان السبب ) الآتي ذكره