لأن الأب لما أدخل ولده في ولاية الوصي صار بمنزلة ما لو حجر عليه وهو إذا حجر عليه صار لا ينتقل إلا بإطلاقه وكذا يقال في المقدم فإن مات الوصي قبل الفك ولم يوص عليه فأفعاله بعد ذلك على الحجر ولا بد من فك حاكم ولا يقال صار مهملا يأتي فيه الخلاف الآتي بين مالك وابن القاسم لأنه محجور عليه وقول المصنف إلى حفظ الخ متعلق بقوله لبلوغه وإلى بمعنى مع وفيه إشعار بأن اليتيم المهمل يخرج من الحجر بالبلوغ وحذف المصنف لفظ بعده من هنا لدلالة الأول عليه وأخرج من قوله وللولي رد تصرف مميز قوله ( إلا كدرهم لعيشه ) وعيش ولده وأم ولده ورقيقه من لحم وبقل وخبز وغسل ثياب وما يحلق به رأسه وأجرة حمام بالمعروف فلا يحجر عليه فيه ولا يرده لأنه من ضرورات المعاش إلا إذا كان لا يحسن التصرف فيه أيضا ( لإطلاقه ) بالجر عطف على تصرف أي فلا يرده بل يلزمه ( واستلحاق نسب ونفيه ) أي النسب بلعان فلا يرد ( وعتق مستولدته ) وتبعها مالها ولو كثر على الأرجح ( وقصاص ) لجناية منه على غيره في نفس أو جرح ( ونفيه ) أي القصاص أي إسقاطه بالعفو عن جان عليه أو على وليه عمدا وأما الخطأ فليس له العفو لأنه مال ( وإقرار بعقوبة ) كقوله قطعت يد زيد أو قذفته ( وتصرفه ) أي السفيه الذكر البالغ المهمل المحقق السفه ( قبل الحجر ) عليه محمول ( على الإجازة ) فلا يرد ولو تصرف بغير عوض كعتق ( عند مالك ) وكبراء أصحابه كابن كنانة وابن نافع وهو الراجح لأن العلة في رد تصرفه الحجر ولم يوجد ( لا عند الإمام )