( وفي كون المشتري ) لسلعة شراء فاسد ادفع ثمنها للبائع أو أخذها عن دين في ذمته ( أحق بالسلعة ) القائمة ( يفسخ ) أي إن فسخه الحاكم ( لفساد البيع ) وقد فلس البائع أو مات قبل الفسخ وهو المعتمد فالأولى الاقتصار عليه ( أو لا ) يكون أحق بها بل أسوة الغرماء لأنه أخذها عن شيء لم يتم ( أو ) هو أحق بها ( في ) الثمن ( النقد ) المدفوع لربها لا فيما أخذت عن عين في ذمته ( أقوال وهو ) أي المشتري شراء فاسدا ( أحق بثمنه ) الذي دفعه للبائع إذا كان قائما وعرف بعينه فلس أو مات بقيت السلعة أو فاتت فهي من تتمة ما قبلها فهذا تقييد لمحل الأقوال والحاصل أنه تارة يكون أحق بثمنه مطلقا وذلك فيما إذا كان موجودا لم يفت وتارة بالسلعة على الراجح وذلك فيما إذا كانت قائمة وتعذر الرجوع بثمنها وتارة يكون أسوة الغرماء وذلك فيما إذا فاتت وتعذر الرجوع بثمنها ( و ) المشتري أحق ( بالسلعة ) التي خرجت من يده ( إن بيعت ) بسلعة أخرى ( واستحقت ) التي أخذها لانتقاض البيع الموجب لخروج سلعته عن ملكه ولو حذف الواو ليكون قوله استحقت نعتا لسلعة كان أولى وهذه المسألة من أفراد قاعدة دفع العرض في العرض المشار إليها بقوله الآتي وفي عرض بعرض بما يخرج من يده الخ ( وقضي )