وأشار للحالة الثانية بقوله ( فإن زاد ) قول المرتهن على قيمة الرهن ووافقت قيمته قول الراهن وهو العشرة ( حلف الراهن ) على أنه عشرة فقط وأخذه ودفع ما أقر به فإن نكل حلف المرتهن وأخذ ما ادعاه وأشار إلى الثالثة بقوله ( وإن نقص ) قول الراهن عن قيمة الرهن والموضوع بحالة أنه زاد قول المرتهن على قيمته بأن كانت قيمته خمسة عشر في المثال ( حلفا ) أي الراهن والمرتهن كل على دعواه ويبدأ المرتهن ( وأخذه ) المرتهن ( إن لم يفتكه ) الراهن ( بقيميته ) وهو الخمسة عشر لا بما حلف عليه المرتهن ونكولهما كحلفها وقضي للحالف على الناكل ( وإن اختلفا في قيمتة ) رهن ( تالف ) عند المرتهن لتشهد على الدين أو ليغرمها المرتهن حيث توجه الغرم عليه ( تواصفاه ثم ) إن اتفقا على الصفة ( قوم ) من أهل الخبرة وقضى بقولهم وكفى الواحد على ما رجح هنا ( فإن اختلفا ) في صفته ( فالقول للمرتهن ) بيمينه ولو ادعى شيئا يسيرا لأنه غارم وقيل إلا أن يتبين كذبه لقلة ما ذكره جدا ( فإن تجاهلا ) بأن قال كل لا علم لي ( فالرهن بما فيه ) ولا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء ( واعتبرت قيمته يوم الحكم ) بها ( إن بقي ) لا يوم الارتهان لأنها شاهدة والشاهد إنما تعتبر شهادته يوم الحكم ( وهل ) تعتبر ( يوم التلف أو القبض أو الراهن ) لأن الناس إنما يرهنون ما يساوي ديونهم غالبا ( إن تلف ) مقابل إن بقي ( أقوال ) ثلاثة لابن القاسم وهي من تعلقات قوله وهو كالشاهد في قدر الدين