( وإن ثبتت ) الجناية بعد الرهن ببينية ( أو اعترفا ) معا أي المرتهنان فإن فداه الراهن بقي رهنا بحاله كما تقدم وإن لم يفده ( وأسلمه ) أي أراد إسلامه للمجني عليه خير المرتهن ( فإن أسلمه مرتهنه أيضا ( كالراهن ( ف ) العبد الجاني ( للمجني عليه بماله ) رهن معه أولا ويبقى دين المرتهن بلا رهن لرضاه بذلك ( وإن فداه ) المرتهن ( بغير إذنه ) أي الراهن ( ففداؤه ) نافذ ( في رقبته فقط ) دون ماله مبدأ به على الدين ويبقى رهنا على حاله ( إن لم يرهن بماله ) فإن رهن به ففداؤه فيهما وأما ذمة الراهن فلا يتعلق الفداء بها مطلقا ( ولم يبع ) العبد الجاني المفدي سواء كان فداؤه في الرقبة فقط أو فيها وفي المال ( إلا في الأجل ) أي بعده لأنه رجع لما كان عليه من الرهنية وهو إنما يباع عند الأجل ( وإن ) فداه المرتهن ( بإذنه ) أي بإذن الراهن ( فليس ) الرهن ( رهنا به ) أي بالفداء بل هو سلف في ذمة الراهن وهذا ضعيف والمعتمد أنه يكون رهنا به فلو قال كبإذنه لوافق الراجع مع إفادة أنه يجري فيه أيضا قوله ففداؤه في رقبته الخ ( وإن قضى بعض الدين أو سقط ) البعض بهبة أو صدقة أو طلاق قبل بناء ( فجميع الرهن ) ولو تعدد ( فيما بقي ) من الدين لأن كل جزء منه رهن بكل جزء من الدين ولأنه قد تحول عليه الأسواق