لاتفاقهما على عدم انفكاك الماء عن مخالطة الريق إلا أن المجيز اعتبر صدق المطلق عليه والمانع اعتبر المخالطة في الواقع أو في حال وهو المعتمد لأن مدار سلب الطهورية على ظن التغير أو تحققه وحينئذ فإذا تغير الماء بظهور الرغوة فيه أو بغلظ قوامه من غلبة اللعاب فلا يصح التطهير به قطعا وأما إذا لم يتحقق ذلك فإن ظن التغيير لكثرة الريق أو لطول مكث أو لمضمضة فكذلك وعليه يحمل قول أشهب وإن لم يحصل ظن بأن تحقق عدم التغير أو شك فلا يضر ولا ينبغي الخلاف في ذلك وعليه يحمل قول ابن القاسم فالخلاف لفظي ولما كان بعض أفراد المطلق يكره التطهير بها نبه عليها بقوله ( وكره ماء ) أي استعمال ماء يسير وجد غيره في طهارة حدث أو أوضية أو اغتسالات مندوبة لا خبث فلا يكره على الأرجح ( مستعمل ) ذلك الماء قبل ( في ) رفع ( حدث ) ولو من صبي وكذا في إزالة خبث فيما يظهر والمستعمل ما تقاطر من الأعضاء