فلو قال ولو لم يفعل كان أحسن ويصير الدين بلا رهن ولا يختص به المرتهن عند المانع ( وتولاه ) أي ما ذكره من الإسكان والإجارة مما يمكن فيه الاستنابة ( المرتهن بإذنه ) أي الراهن وهذا جواب عما يقال كيف يتوصل الراهن إلى استيفاء المنافع حيث كان الإذن في الإجارة والإسكان مبطلا مع أن المنافع للراهن ( أو ) بإذنه للراهن ( في بيع ) للرهن ( وسلم ) له الرهن ( وإلا ) يسلمه له ( حلف ) أنه إنما أذن له في بيعه لإحيائه بثمنه أو ليأتي له برهن ثقة بدله لا ليكون دينه بلا رهن ( وبقي الثمن ) حينئذ رهنا للأجل ( إن لم يأت ) الراهن ( برهن كالأول ) في قيمته يوم الرهن لا يوم البيع وفي كونه يغاب عليه أو لا يغاب عليه ( كفوته ) أي الرهن ( بجناية ) عليه من أجنبي عمدا أو خطأ ( وأخذت قيمته ) من الجاني أو قيمة ما نقصه فالمأخوذ يبقى رهنا إن لم يأت الراهن برهن كالأول ( و ) بطل ( بعارية ) من المرتهن للراهن أو لغيره بإذنه ( أطلقت ) أي لم يشترط فيها رد في الأجل ولم يكن العرف كذلك أو لم يقيد بزمن أو عمل ينقضي قبله ( و ) إن لم تطلق