( إن اتحدا قدرا ) أي وزنا أو عددا ( وصفة ) كمحمدية ومثلها ( حلا ) معا ( أو ) حل ( أحدهما أم لا ) بأن كانا مؤجلين اتفق أجلهما أو اختلف ولو حذف هذا اكتفاء بدخوله تحت الإطلاق لكان أخصر ( وإن اختلفا ) أي العينان ( صفة ) أي جودة ورداءة ( مع اتحاد النوع ) كمحمدية ويزيدية ( أو ) مع ( اختلافه ) كذهب وفضة ( فكذلك ) أي تجوز المقاصة ( إن حلا ) معا إذ هي مع اتحاد النوع مبادلة ومع اختلافه صرف ما في الذمة ( وإلا ) بأن لم يحلا أو حل أحدهما دون الآخر ( فلا ) تجوز لأنها مع اتحاد النوع بدل مستأجر ومع اختلافه صرف مستأخر ( كأن اختلفا زنة من بيع ) فتجوز إن حلا وإلا فلا فهو تشبيه تام على المعتمد لا في قوله فلا فقط ومفهوم من بيع أنهما إن كانا من قرض منعت حلا أم لا وإن كانا من بيع وقرض منعت إن لم يحلا أو حل أحدهما فإن حلا فإن كان الأكثر هو الذي من بيع منعت لأنه قضاء عن قرض بزيادة وإن كان من قرض جازت لأنه قضاء عن بيع بزيادة وهي جائزة ( والطعامان ) في المقاصة كلاهما ( من قرض كذلك ) فتجوز إن اتفقا صفة وقدرا حلا أو أحدهما أم لا كأن اختلفا صفة مع اتحاد النوع كسمراء ومحمولة أو اختلافه كقمح وفول فتجوز إن حلا وإلا فلا