والأصل فيه الندب ( فقط ) أي دون ما لا يصح فيه السلم كدار وبستان وتراب معدن وصائغ وجوهر نفيس فلا يصح فيه القرض ولما كان السلم في الجواري جائزا ولا يصح قرضهن على الإطلاق استثناهن بقوله ( إلا جارية تحل للمستقرض ) فلا يجوز قرضها لما فيه من إعارة الفروج ولذا انتفى المنع إن حرمت عليه أو كان المقترض امرأة ( وردت ) وجوبا إن أقرضها لمن تحل له ( إلا أن تفوت بمفوت البيع الفاسد ) كوطء أو حوالة سوق فأعلى وليس الغيبة عليها بفوت على الأظهر ( فالقيمة ) أي فتلزم المقترض بالقيمة ولا يجوز التراضي على ردها إن فات بوطء ولو ظنا كغيبة عليها على أنها مفوتة وجاز إن فاتت بحوالة سوق ونحوه وأما لو خرجت من يده فالأمر ظاهر ( كفاسده ) أي كفاسد البيع لأن القرض إذا فسد رد إلى فاسد أصله